TG Telegram Group & Channel
دروس ديـنيـة | United States America (US)
Create: Update:

 3 - سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء (وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولا المريضة ولا العجفاء (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها ـ أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء» [أحمد:4/284، 281، وأبو داود:2802].

4 - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين..» الحديث [البخاري:5558 ومسلم:1966]
وفُسّر الأملح بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد كما جاء عند مسلم 1967 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد..» الحديث [مسلم: شرح النووي 13105]
قال النووي: "معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم". أهـ. ويسن استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32]. قال ابن عباس: "تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها". [الطبري، جامع البيان:17156].

 بل إنه كلما زاد الثمن وغلا صار أفضل إذا كان يريد بذلك قربه سواء من الرقاب أو الأضاحي كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» [البخاري:2518].

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: "كل ما عظمت رؤيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله". [صحيح ابن خزيمة:14291].

5 - وقت ذبحها: المتفق عليه أنه صباح العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبداً، فيذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزية بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين» [مسلم:5/1961]
بل جاء التأكيد منه كما في مسلم من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «ولا يذبحن أحد حتى يصلي» [مسلم:5/1961]
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: "إنه لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدّمه لأهله، هذا هو الذي دلت عليه سنته وهديه". أهـ. [زاد المعاد:2317].

6 - ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)).
ثم إذا باشر الذبح أن يقول: ((باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)). والتسمية واجبة بالكتاب الكريم قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121].
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه شهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى". أهـ. [متفق عليه]. قال ابن بطال: "الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند مالك"، قال مالك فيما رواه ابن وهب: "إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله". زاد المهلب: "وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح". وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].

7 - الإحسان حتى في الذبح: قال ابن القيّم: "وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة"، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته» [رواه مسلم].
وكان يضع قدمه على صفاحهما يعني صفحة عنق الذبيحة عند ذبحها لئلا تضطرب وهذه رحمة منه كما ذكر أنس وهو يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذبح .

 3 - سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها، فلا يجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء (وهي مكسورة القرن من أصلها، أو مقطوعة الأذن من أصلها) ولا المريضة ولا العجفاء (وهي الهزيلة التي لا مخ فيها) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تُنقي ـ يعني لا نَقي فيها ـ أي لا مخ في عظامها وهي الهزيلة العجفاء» [أحمد:4/284، 281، وأبو داود:2802].

4 - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين..» الحديث [البخاري:5558 ومسلم:1966]
وفُسّر الأملح بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد كما جاء عند مسلم 1967 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد..» الحديث [مسلم: شرح النووي 13105]
قال النووي: "معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم". أهـ. ويسن استسمان الأضحية واستحسانها لقول الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32]. قال ابن عباس: "تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها". [الطبري، جامع البيان:17156].

 بل إنه كلما زاد الثمن وغلا صار أفضل إذا كان يريد بذلك قربه سواء من الرقاب أو الأضاحي كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» [البخاري:2518].

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: "كل ما عظمت رؤيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله". [صحيح ابن خزيمة:14291].

5 - وقت ذبحها: المتفق عليه أنه صباح العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبداً، فيذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزية بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنة المسلمين» [مسلم:5/1961]
بل جاء التأكيد منه كما في مسلم من حديث البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: «ولا يذبحن أحد حتى يصلي» [مسلم:5/1961]
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: "إنه لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدّمه لأهله، هذا هو الذي دلت عليه سنته وهديه". أهـ. [زاد المعاد:2317].

6 - ما يستحب عند ذبحها: يستحب أن يوجهها إلى القبلة ويقول: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)).
ثم إذا باشر الذبح أن يقول: ((باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)). والتسمية واجبة بالكتاب الكريم قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121].
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "وكان من هديه أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه شهد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى". أهـ. [متفق عليه]. قال ابن بطال: "الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند مالك"، قال مالك فيما رواه ابن وهب: "إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله". زاد المهلب: "وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح". وعند مسلم [1967] من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» ثم ضحى به، فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل مني واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:127].

7 - الإحسان حتى في الذبح: قال ابن القيّم: "وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة"، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته» [رواه مسلم].
وكان يضع قدمه على صفاحهما يعني صفحة عنق الذبيحة عند ذبحها لئلا تضطرب وهذه رحمة منه كما ذكر أنس وهو يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذبح .


>>Click here to continue<<

دروس ديـنيـة




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)