TG Telegram Group Link
Channel: قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
Back to Bottom
عَنِ الْمُنْكَرِ؟! فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ»»(١٥).
فالحاصل: أنَّ مِنَ الحكمة في الإسرار بالإنكار أو النصيحة في الجملة: أنه أبعدُ عن الرِّياء وأقرَبُ إلى التجرُّد ـ كما نلحظه مِنْ أثرِ أسامةَ ـ وهو أجدرُ باستصلاحِ القلوبِ وأدعى إلى القبول. وعليه، فَلَمْ يبقَ للمعترِضِ ـ والحالُ هذه ـ أدنى مسكةٍ بهذه الشبهةِ يتشبَّث بها، ومع ذلك فإِنْ حمَلْناه على المعنى الأوَّل فهو يدخل ـ بلا شكٍّ ـ فيما تقدَّم مِنَ الضوابط الشرعيَّة، فلا تعارُضَ ـ حالتَئذٍ ـ فيما تقرَّر ذِكرُه، وفي هذا السياقِ وضَّح ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ صحَّةَ هذا المعنى بقوله: «ما قالَهُ عبادةُ بنُ الصَّامِتِ وغيرُه: «بايَعْنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على أَنْ نقولَ بالحقِّ حيث كُنَّا، ولا نخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ»(١٦)؛ ونحن نشهدُ بالله أنَّهم وَفَّوْا بهذه البَيعةِ، وقالوا بالحقِّ، وصَدعوا به، ولم تأخذهم في اللهِ لومةُ لائمٍ، ولم يكتموا شيئًا منه مخافةَ سوطٍ ولا عصًا ولا أميرٍ ولا والٍ كما هو معلومٌ لِمَنْ تَأمَّلَهُ مِنْ هديهِم وسيرتِهم، فقَدْ أَنكرَ أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأَنكرَ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويةَ وهو أميرٌ، وأَنكرَ ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأَنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِنْ إنكارِهم على الأمراءِ والوُلَاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ: لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَنْ بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أَنْ يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم»(١٧).
هذا، وقد سَبَق وأَنْ ذكرتُ الآثارَ الدالَّةَ على الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر في حضرَتِه وغَيْبَتِه وفنَّدْتُ شُبُهاتِ المُعترِضين، وقد ساق ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ جملةً منها، وفضلًا عن ذلك يمكن إضافةُ بعض آثار السلف الدالَّةِ على الإنكار العلنيِّ في غَيْبتهم أو دون اطِّلاعِهم ردًّا على مَنْ يَقْصُرها على كونها بحضرتهم وهي:
أوَّلًا: إنكارُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ على معاوية رضي الله عنهما:
عن عياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ ـ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»(١٨).
ثانيًا: إنكار ابنِ عمر على خالدٍ رضي الله عنهم:
عن سالمٍ عن أَبيه عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ»(١٩)؛ ولم يُنكِر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ابنِ عمر إنكارَه على خالدٍ ولا حتَّى صفةِ إنكاره بالعلن؛ وكانت مبادرةُ ابنِ عمر إلى ذلك درءًا لمفسدةِ قتلِ مَنْ لا يستحقُّ القتلَ.
ثالثًا: إنكار ابنِ مسعود على عثمان رضي الله عنهما:
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، قال: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ»(٢٠)؛ زاد أبو داود: قَالَ: الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى أَرْبَعًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»، قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»(٢١).
رابعًا: إنكار عليٍّ على عثمان رضي الله عنهما:
عن مروانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وعَلِيًّا، وعُثْمانُ يَنْهى عَنِ المُتْعَةِ وأنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُما [أي: الحجِّ والعمرة، وهو القِرانُ، وهو مِنَ المُتعة لأنَّ فيه الترفُّهَ بتركِ أحَدِ السفرين]، فَلَمَّا رَأى عَلِيٌّ أهَلَّ بِهِما: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، قالَ: «ما كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أحَدٍ»(٢٢).
خامسًا: إنكار ابنِ عبَّاسٍ على عليٍّ رضي الله عنهم:
عن عكرمة: «أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: «صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ»»(٢٣).
سادسًا: إنكار الحسن البصريِّ على أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه وفعلِ الحجَّاج:
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ، قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آوِنَا وَأَطْعِمْنَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَالُوا: «إِنَّ المَدِينَةَ وَخِمَةٌ»، فَأَنْزَلَهُمُ الحَرَّةَ فِي ذَوْدٍ لَهُ، فَقَالَ: «اشْرَبُوا أَلْبَانَهَا»، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ»؛ قَالَ سَلَّامٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: «حَدِّثْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَحَدَّثَهُ بِهَذَا؛ فَبَلَغَ الحَسَنَ فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهَذَا»(٢٤)؛ يعني: أنَّ مصلحة التحديث بحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُعارَضةٌ بمفسدةِ مسارعةِ الحجَّاج إلى القتل للخوارج وغيرِهم متذرِّعًا بفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المُحارِبين؛ فإنكارُه على أنسٍ تحديثَ الحجَّاج بهذا يتضمَّن ـ لزومًا وبالأَوْلى ـ إنكارَ أفعالِ الحجَّاج وهو أميرُ العراق.
سابعًا: إنكار عائشة على مروان في حضوره، وإنكار أخيها عبدِ الرحمن على معاوية في غَيْبته:
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحِجَازِ: اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا، فَقَالَ: «خُذُوهُ»، فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: «إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٧]»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا [أي: في بني أبي بكرٍ، وإلَّا فقَدْ نَزَل في الثناء على أبيها آياتٌ] شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي»(٢٥)، وفي رواية الحاكم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ يَزِيدَ قَالَ مَرْوَانُ: «سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: «سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ!»، فَقَالَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ: ﴿وَٱلَّذِي قَالَ لِوَٰلِدَيۡهِ أُفّٖ لَّكُمَآ﴾ [الأحقاف: ١٧] الْآيَةَ»، قَالَ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: «كَذَبَ ـ وَاللَّهِ ـ مَا هُوَ بِهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَبَا مَرْوَانَ وَمَرْوَانُ فِي صُلْبِهِ؛ فَمَرْوَانُ قَصَصٌ [أو فَضَضٌ(٢٦)] مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٢٧). وغيرها مِن الآثار الدالَّة على الإنكار العلنيِّ في غيبة وليِّ الأمر ودون اطِّلاعٍ منه.
هذا، وأمَّا الرمي بالخطإ العشوائيّ العاري عن الدليل، أو المبنيُّ على الشُّبهات أو على ضعف الأدلَّة أو على التعصُّب والهوى والتقليد، فإنَّه ـ مع ما فيه مِنَ المغالطةِ والانتقاصِ ـ فهو مجازفةٌ بالحقِّ لا تَليقُ بالبحثِ العلميِّ الصحيحِ، بل هو مِنَ التَّجنِّي والظُّلمِ والجهر بالسُّوء الذي لا يحبُّه اللهُ لِمَا فيه مِنْ معنى السَّبِّ والشَّتم والثَّلب الذي يَقدِرُ عليه كُلُّ واحدٍ.
والمعلومُ أنَّ الخطأ قد يقع مِنَ الناظر المؤهَّل ومِنَ المجتهد الفقيه حالَ الاستدلال بالدليل نتيجةَ قُصورِ فهمِه، والقصورُ: إمَّا أَنْ يكون في معرفة النقل وفي معرفةِ طُرُقه، أو في تمييز الصحيح مِنَ السقيم، فهذا الجانب الحديثيُّ موكولٌ إلى أهله مِنْ ذوي الاختصاص بفنون الرواية ومعرفةِ الرجال، ولا ننقل منه إلَّا المقبولَ في الاستدلال ـ ولله الحمدُ والمِنَّة ـ.
وإمَّا أَنْ يكون القصور في معرفةِ دلالةِ الأدلَّةِ وتحقُّقِ معانيها، فإنَّ المشاركة الاجتهاديَّة فيها لم تخرج عن فهم الصحابة رضي الله عنهم وتقريراتِ علماء السُّنَّة العاملين الذين أثبتوا ـ في الجملة ـ الإنكارَ العلنيَّ بضوابطه مثل الشيخ عبد العزيز بنِ بازٍ(٢٨) والشيخ الألبانيِّ(٢٩) والشيخ ابنِ عثيمين(٣٠) والشيخ مُقبِل بنِ هادي الوادعيِّ(٣١) والشيخ عبد الله بن قعود(٣٢) رحمهم الله وغيرهم كثير، فإذا نُسِب الخطأُ والشذوذُ إلى هذه الفتوى فإنما يُنسَب إلى هؤلاء المنقولِ عنهم مِنَ الصحابة رضي الله عنهم والعلماءِ الأثبات مِنْ بابٍ أَوْلى.
ومع ذلك لا أدَّعي العصمةَ في فتاوايَ وكتاباتي، ولا آمَنُ مِنَ الزلل في مناقشتي للمسائل والإشكالات ومعالجتي للقضايا والطروحات نتيجةً لقصورِ فهمٍ أو اجتهادٍ خاطئٍ، أو عدمِ استقصاءٍ في البحث أو غلطٍ في التصوُّر ونحوِ ذلك، ويبقى رجائي في الله أَنْ يجنِّبَني العثارَ ويُلهِمني الرَّشَدَ، وأَنْ يغفر لي ويعفوَ عنِّي، ويجعلَني ممَّنْ يستمعون القولَ فيتَّبِعون أحسنَه؛ إنه سبحانه جوادٌ كريمٌ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ وبالإجابة جديرٌ.
وأمَّا إِنْ كان المقصودُ مِنْ وراءِ التخطئة والرميِ بالشذوذ والانحراف المنهجيِّ الطعنَ في أهل السُّنَّةِ والتهوينَ مِنْ قدرِهم والغضَّ مِنْ مَقامِهم والوقيعةَ في أعراضهم لتنفير الناس عنهم فهذا سبيلُ أهلِ البِدَع والأهواء في زرع الفتنة ونشرِ الخبث والضرر، وإماتةِ الحقِّ والسُّنَّةِ وإضعافِ الدعوة إلى الله وتضييقِ سَبيلِها، فهؤلاء نَكِلُ أَمْرَهم إلى الله، واللهُ بصيرٌ بالعباد.
وأقول في ـ هذا المَقام ـ ما قاله ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وأنا في سَعَةِ صدرٍ لمَنْ يخالفني، فإنه ـ وإِنْ تعدَّى حدود الله فيَّ بتكفيرٍ أو تفسيقٍ أو افتراءٍ أو عصبيَّةٍ جاهليَّةٍ ـ فأنا لا أتعدَّى حدودَ الله فيه، بل أَضبِطُ ما أقوله وأفعله، وأَزِنُه بميزان العدل، وأَجعلُه مُؤتَمًّا بالكتاب الذي أَنزلَه اللهُ وجَعَله هُدًى للناس حاكمًا فيما اختلفوا فيه؛ قال الله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] الْآيَةَ، وقال تعالى: ﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ [الحديد: ٢٥]، وذلك أنك ما جَزَيْتَ مَنْ عصى اللهَ فيك بمِثلِ أَنْ تُطيعَ اللهَ فيه»(٣٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ مِنْ ذي القَعْدة ١٤٤٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ ﺟــــــــوان ٢٠٢١م
قال الشيخ فركوس حفظه الله:

وتركِ الإنكار السِّرِّيِّ والعلنيِّ ـ على حدٍّ سواءٍ ـ عند وجود المانع وهو غلبةُ الظنِّ بحدوث مفسدةٍ أو ترتُّبِ شر.


هل هذا سروري ؟!

#مقتطف_من_فتوى
تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى:
«الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور»
وبالمقابل فإنَّ الإنكارَ السِّرِّيَّ ـ أيضًا ـ إذا كان يُحدِثُ إنكارُه مفسدةً ويترتَّب عليه شرٌّ، فإنَّ حُكْمَه: منعُ الإنكارِ السِّرِّيِّ وسقوطُ وجوبِه في هذه الحال مع بقاء الإنكار القلبيِّ لأنه لا يسقط بحالٍ،

#مقتطف_من_فتوى
تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى:
«الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور»
□ الصعافقة أبعد الناس عن العلم ، وكل همّهم الشيخ فركوس ! وكما قال المجدد الله غالب ميقروش ..

فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

ا‏لسؤال : في الحديث «اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل»، هل قوله: «فإنه الآن يسأل» خاصة بالرسول ﷺ لأنه يعلم الواقعة..؟

الجواب : لا، قل استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولا تقل إنه الآن بالتحديد، هذا للرسول ﷺ، أما طلب الدعاء والاستغفار فهذا عام..
https://f.top4top.io/m_187662xgt0.mp3
50
<unknown>
الصعافقة أبعد الناس عن العلم ، وكل همّهم الشيخ فركوس ! وكما قال المجدد الله غالب ميقروش ..

فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

ا‏لسؤال : في الحديث «اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل»، هل قوله: «فإنه الآن يسأل» خاصة بالرسول ﷺ لأنه يعلم الواقعة..؟

الجواب : لا، قل استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، ولا تقل إنه الآن بالتحديد، هذا للرسول ﷺ، أما طلب الدعاء والاستغفار فهذا عام.
فإنَّ ما تَقرَّر في الفتوى المُشارِ إليها والردِّ على إشكالِ المُعترِض في مسألةِ جواز الإنكار العلنيِّ على وليِّ الأمر الذي خالف الشريعةَ عَلَنًا بالضوابط الشرعيَّة المُبيَّنةِ في أصل الفتوى هو ما أَدِينُ اللهَ به وأَعتقِدُه راجحًا وأَلتزِمُ بحُكمه عند الاقتضاء، مع مراعاة المصلحة في بيانِ المُنكَر والحكمةِ في تقديم النصيحة لأُولِي الأمر، وتركِ الإنكار السِّرِّيِّ والعلنيِّ ـ على حدٍّ سواءٍ ـ عند وجود المانع وهو غلبةُ الظنِّ بحدوث مفسدةٍ أو ترتُّبِ شرٍّ.

هذا، والمعلومُ مِنْ مسائل الدِّين والشريعة: أنَّ النصوص الشرعيَّة العامَّةَ أو المُطلَقةَ لا يُقضَى بتخصيصها ولا يُحكَم بتقييدها إلَّا عند ورودِ الدليل الخاصِّ المُخرِج لبعضِ الأفراد مِنَ العامِّ أو دليل التقييد المُنافي لصفة الإطلاق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء].


#مقتطف_من_فتوى
تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى:
«الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور»
وعليه، فصُوَرُ أدلَّةِ عمومات الكتاب والسُّنَّةِ كثيرةٌ في بيان الأمر بالمعروف والنهيِ عن المُنكَر، فهو واجبٌ كِفائيٌّ على الأمَّة جميعًا، سواءٌ كان حاكمًا ـ رئيسًا أو مَلِكًا أو سلطانًا أو أميرًا أو وزيرًا أو واليًا أو قائدًا أو قاضيًا أو عونًا حكوميًّا رفيعًا ونحوَ ذلك ـ أو كان محكومًا، وذلك يَشْمَل جميعَ شرائحِ المُجتمَع وطبقاته، هذا مِنْ ناحيةٍ، كما يَشْمَل ـ  مِنْ ناحيةٍ أخرى ـ الإنكارَ السِّرِّيَّ ـ #أوَّلًا ـ المتمثِّلَ في المُشافَهةِ السِّرِّيَّة والمكالمةِ عبر وسائل الاتِّصال أو بالمراسلة السِّرِّيَّة، لأنَّ «الكِتَابَ كَالخِطَابِ»، ويَشْمَل الإنكارَ العلنيَّ ـ #ثانيًا ـ الذي يكون في حضورِه مُشافَهةً بوجوده، أو في غَيْبَتِه، سواءٌ كان إنكارُ المُنكَر في غَيْبَتِه بالتصريح أو التعريض(٣) أو التلميح(٤) بحسَبِ مقتضَيَاتِ الإنكار وإمكانياته؛ فهو واجبٌ على الأمَّة وحقٌّ لها، فكما يجب على الحُكَّام والأُمَراء والوُلَاة والقُضَاة أَنْ يأمروا بالمعروف ويَنْهَوْا عن المُنكَر مُطلَقًا، فكذلك على الأمَّة أَنْ تأمر وتنهى حُكَّامَها وأُمَراءَها مُطلَقا قيامًا بالواجب في إزالة المُنكَر وأداءً للحقِّ ومنعًا لتفويته بحسَبِ القدرة، ودون أَنْ تأخذهم في أمرِ الله هَوَادةٌ أو يخافوا لومةَ لائمٍ، ومِن غير إحداثِ مُنكَرٍ أكبرَ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(٥)،

وهذا المعنى مِنَ الإنكار يدخل في عموم باب النصيحة التي هي حقيقةُ الدِّين في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: «لِمَنْ؟» قَالَ: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٦)؛ والنصحُ لأئمَّةِ المسلمين فإنه ـ فضلًا عن طاعتهم في المعروف، وتذكيرِهم بالمسؤوليَّة المُلقاة على عاتِقِهم، وصيانةِ الألسنَةِ عن ذمِّهم وتجريحِهم وغيرِها ـ فإنَّهم يشتركون مع النصح لعامَّةِ المسلمين في التآمُرِ بينهم بالمعروف والتناهي عن المُنكَرِ كما قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة]، وقال تعالى: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل عمران ١١٠]؛ ولا يخفى أنَّ هذه الآياتِ والأحاديثَ في وجوب الأمر بالمعروف والنهيِ عن المُنكَرِ لم تُفرِّق بين الحاكم بمُختلِفِ طبقاتِ الأعيان الحاكمة ممَّنْ يَنوبُ مَنابَه، والمحكومِ على مُختلِفِ طبقات المُجتمَع وشرائحِه، ولا بين الإنكار السِّرِّيِّ والعلنيِّ؛ وإذا وَرَد الاستثناءُ في الإنكار العلنيِّ بعلَّةِ الخوف مِنْ ترتُّبِ مفسدةٍ أو مَهْلكةٍ فيجبُ تركُه في تلك الحالِ عملًا بالأصل الفقهيِّ: «يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ وَأَيْسَرُ المَفْسَدَتَيْنِ تَفَادِيًا لِأَشَدِّهِمَا»، مع بقاء الأصل دون حكمه، ويزول حكمُ المنع مِنَ الإنكار العلنيِّ بزوال عِلَّتِه التي هي خارجةٌ عن أصل النَّصِّ المُطلقِ ولا يُقيَّد بها إلَّا في حالِ وجودِ العلَّةِ، إذ الحكمُ يدور مع عِلَّته وجودًا وعدَمًا، وهذا الضابطُ مِنْ دفعِ المفسدة تَقدَّم ذِكرُه في الفتوى، لكِنْ لا يعني ذلك أنه يجب نفيُ جملةِ الإنكار العلنيِّ إذا تَوفَّر سببُه ولم يمكن تغييرُ المُنكَرِ إلَّا بالعلن وتَحقَّق شرطُه وانتفَتْ موانِعُه؛ لأنَّ نفيَ أصلِ الإنكار في عمومه الذي تشهد له نصوصُ الشرع ـ على ما تقدَّم ذِكرُه أعلاه ـ هو ـ في حدِّ ذاته ـ نفيٌ للشرع اللازمِ العملُ به وتعظيمُه؛ ويشهَدُ لهذا الآثارُ السلفيَّةُ الموقوفةُ المتقدِّمة في الفتوى،

وفي الرَّدِّ على إشكال المُعترِض، ومنها ـ أيضًا ـ إنكارُ كعب بنِ عُجرةَ رضي الله عنه علنًا على عبد الرحمن بنِ أمِّ الحَكَم، حين «دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: ١١]»»(٧)؛ قال النووي ـ رحمه الله ـ: «هذا الكلام يتضمَّن إنكارَ المنكر، والإنكارَ على ولاة الأمور إذا خالفوا السنَّة»(٨)؛ ومِثلُه عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
وبالمقابل فإنَّ الإنكارَ السِّرِّيَّ ـ أيضًا ـ إذا كان يُحدِثُ إنكارُه مفسدةً ويترتَّب عليه شرٌّ، فإنَّ حُكْمَه: منعُ الإنكارِ السِّرِّيِّ وسقوطُ وجوبِه في هذه الحال مع بقاء الإنكار القلبيِّ لأنه لا يسقط بحالٍ، لكِنْ يزول حكمُ المنع بزوال عِلَّته وهي خشية المفسدة، أي: ليس معنَى ذلك سوى سقوطِ وجوب الإنكار السِّرِّي مع بقاء أصله،

ومتى زالت علَّةُ المفسدة عاد حكمُه في وجوب الإنكار السِّرِّيِّ إذا تحقَّقَتْ شروطُه وانتفَتْ موانعُه، فهو كمُقابِله لا يجوز نفيُه مُطلَقًا لنفسِ العلَّة المذكورة آنفًا، وإلَّا كان نفيًا لشطرِ النصِّ، وردُّ النصوصِ جريمةٌ وصنيعُ أهل الأهواء؛ لأنَّ المعلوم أنَّ الشيء يُعطَى حُكمَ نظيره، ويُنفَى عنه حكمُ مُخالِفه، فهو مِنْ قبيل الجمع بين المتماثلات لا التفريقِ بينها. وما ذُكِر مِنَ المعارضة ـ في هذا الباب ـ فغيرُ صحيحةٍ؛ لأنها تُؤدِّي إلى ترك العمل بالنَّصِّ عند انتفاءِ عِلَّةِ التَّرْك مع عدمِ اطِّرادها، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ يخالف المنقولَ ومُقتضَيَاتِ المعقول، إذ المعارضةُ الصحيحة هي التي يمكن طَرْدُها، وليس أمرُ المُعترِضين كذلك، ولهذا لمَّا قال سعيد بنُ جُبَيْرٍ لابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «آمُرُ السُّلْطَانَ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ؟» قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا»، وفي روايةٍ أنَّه قال رجلٌ لابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ؟»، قَالَ: «إِنْ خِفْتَ أَنْ يَقْتُلَكَ فَلَا تُؤَنِّبِ الإِمَامَ...»(١٠)، فهو رضي الله عنه لم يَنْفِ أصلَ الإنكار العلنيِّ، وإنَّما قيَّد الجوازَ بالأمن مِنَ القتل والتهلكة وبعدم التَّأنيب والفتنة، ومثيلُه رأيُ أسامة رضي الله عنه كما سيأتي، وهذا الضابط وغيرُه قد بيَّنتُه سابقًا لمَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ.


#مقتطف_من_فتوى
تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى:
«الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قاعدة مهمة في التعامل مع زلات العلماء ذكرها الإمام #الشاطبي
الشيخ #صالح_آل_الشيخ
واللّه كلّ يوم أزداد تمسّكاً بوصفي لأعداء الشيخ فركوس بالمطلّقات الخسيسات!
لا يستطيعون العيش دون الطعن في الشيخ سبحان الله سنوات الى اليوم يومياً ليس لهم همٌ الا ذلك! صارت مهنة ووظيفة بل على الأغل الوظيفة لها ساعات من النهار هؤلاء 24/24 وأفضلهم حالا قد يمضي فترة ثم لا يختنق حتى يرجع لممارسة المهنة فيتنفس!!

ساكنين في حياة الشيخ مثل المطلّقة تسكن في حياة طليقها قد تعرف عنه حتى ما لا يعرفه أحب وأقرب الناس إليه!! العدوّ الرخيص لن يرتاح أبدا ولو ليوم واحد حتى يشوهك ويسقطك ويجعل كل الناس تكرهك وتعاديك والا لن يرتاح له بال.

الحدّادية في أبهى صورة.
" فكُلُّ مَنْ جَرَتْ على لسانه طعنًا وظُلمًا في شخصي ومنهجي فلا أجعله في حِلٍّ،وأنا خصمُه يومَ القيامة"

الشيخ #فركوس ‏[ #الكلمة_الشهرية رقم: ١٢٦]
يجوز لك أن تنكر على حاكم دولة غير دولة إذا هو اعتدى على دولتك. هذه قبلوها لأن من قالها ليس بجزائري


والشيخ فركوس أفتى بأنه يجوز لك أن تنكر علنا بالضوابط الشرعية على ولي الأمر إن هو خالف الشريعة علنا ولم تتمكن من الانكار سرا عليه. وقد وافق الشيخ في فتواه بغض العلماء المعاصرين واستشهد بكلام السلف.

فقالوا عنه سروري وخارجي وفتوى أحدثت فتنة.

أرأيت الفرق
الشيخ فركوس جزائري وغيره أجنبي
الشيخ فركوس أفتى بالإنكار العلني بضوابط حفظا للشريعة من الضياع، وغيره أفتى بالإنكار على حاكم دولة أخرى اءا اعتدى على دولتك وأكيد سيعتدي من أجل دنيا يصيبها.


أرأيتم الفرق
الإسلام الأمريكي الذي كنت حذرتكم منه سابقاً يغزو مجتمعاتنا ومنطقتنا بقوة هذه الأيام، عن طريق مشايخ السوء وغيرهم الذين باعوا دينهم بدنياهم، فمن يهتم بدينه ودين أسرته فليحرص كل الحرص على تعلم دينه كما أنزله الله تبارك وتعالى وكما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، فلا نجاة لكم إلا بذلك.
فإني ألتمس التغير في المجتمعات المسلمة بشكل واضح.
لا تظنوا أن الأمر هين، بل والله إنه لعظيم وعظيم جدا.

#علي_الرملي
" فقَدْ نَسبوني ـ ظلمًا وزورًا ـ إلى ما هم أَوْلى بالاتِّصاف به، مِنَ التَّكفير والغُلُوِّ والطُّغيان والضَّلال والسَّفه والغوغائيَّة، بل قرنوا اسْمِي بأحداث التِّسعينيات وسفكِ الدِّماء واستحلال الأعراض مِنْ غيرِ بيِّنةٍ ولا برهانٍ، وهم أعلمُ بأصحاب هذه الفتنةِ ومَنْ سعى في خراب البلاد وإفسادِ العباد … "

[ العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ]

📚 الكلمة الشهرية رقم: ١٢٦ [ تبيين الحقائق للسالك
لِتَوقِّي طُرُق الغواية وأسبابِ المهالك ].
التصوف والشرك والالحاد،سب الله جهارا نهارا، كل المنكرات...لكن جمعة ولزهر لايروم الا الشيخ فركوس
Forwarded from مَأدُبَة.
«إنَّ اغتياب العُلماء الذِّين لهم قدم صدقٍ في الأمَّة نُصحًا وتعليمًا وبيانًا وتوجيهًا ودعوةً وإصلاحًا مِن عظائم الذُّنوب وكبائر الآثام؛ لِما لهم مِن حقٍّ خاصٍّ على عموم المُسلمين مِن نصحٍ ومحبَّةٍ ووفاءٍ ودعاء؛ لِما يُقدِّمُونه لأمَّةِ الإسلام مِن أعمالٍ خيِّرة ونصائح قيِّمة ودعوةٍ نافعة».

- الشيخ عبد الرزاق البدر -حفظه ﷲ-، أحاديث الأخلاق (صـ ٢٣١).
HTML Embed Code:
2024/05/17 03:29:00
Back to Top