TG Telegram Group Link
Channel: ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله
Back to Bottom
من أهل العلم من ذكر دلالات أو علامات تميز الشرك الأصغر من الأكبر:

• بأن يأتي منَكّرا غير مُعرّفا، كقوله صلى الله عليه وسلم: [الطيرة شرك].
• الثاني: النص عليه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: [أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر]، قالوا: وما الشرك الأصغر، قال: [الرياء].
• أو بأن يفهم الصحابي من نص معين بأن هذا الفعل يندرج تحت الشرك الأصغر، مثاله ما أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: [الطيرة شرك] قال ابن مسعود الراوي لهذا الحديث: "وما منا إلّا، ولكن يذهبه الله بالتوكل". فلا نعتقد أن ابن مسعود كان يقصد من إشارته الوقوع في الشرك الأكبر!، كذا ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: [من حلف بغير الله فقد أشرك]  قال ابن عباس في تفسيره: "الحلف بغير الله من الشرك الخفي" [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه].

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
الجواب على من زعم إعذار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بالجهالة في حادثة سجوده له صلى الله عليه وسلم، وبيان فساد قياس فعله رضي الله عنه على سائر أفعال الكفر العملي والاعتقادي:
([عارض الجهل] ص٥٤٥-٥٥٦)

ملخص ⬇️
ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله
الجواب على من زعم إعذار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بالجهالة في حادثة سجوده له صلى الله عليه وسلم، وبيان فساد قياس فعله رضي الله عنه على سائر أفعال الكفر العملي والاعتقادي: ([عارض الجهل] ص٥٤٥-٥٥٦) ملخص ⬇️
• تقدمة:
السجود باعتبار القصد فيه على قسمين:
- سجود عبادة: وصرفه لغير الله تعالى شرك مجمع عليه في جميع الشرائع.
- سجود تحية: مباح في شرع من قبلنا، محرم في شرعنا، وهذا الذي وقع من معاذ رضي الله تعالى عنه، فهو من جنس سجود الملائكة لآدم وأبوي يوسف له، سجود تشريف وتعظيم لا عبادة، فنُسخ بهذا الحديث إباحة ذلك وحُرّم في شرعنا.
والقاعدة: أن شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يكن مخالفا لشرعنا.

• أنه لم يكن سجودا -في هيئته- لكنه سنة كانت فيهم، يومئون برءوسهم إيماءا، كذلك كانت تحيتهم، قاله القرطبي في تفسيره.
قال الثوري والضحاك وغيرهما: كان سجوداً كالسجود المعهود عندنا، وهو كان تحيتهم، وقيل: كان انحناء كالركوع، ولم يكن خروراً على الأرض، وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء، وقد نسخ الله ذلك كله في شرعنا، وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء، وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة.

• إباحة سجود التحية إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال القرطبي: "والأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وعليه فإنّ معاذا لم يرتكب كفرا ولا محرما أصلا، لبقائه على البراءة الأصلية حتى وقت وقوع الحادثة ونسْخِ النبي صلى الله عليه وسلم له بحديث معاذ نفسه.
قال المصنف: وبعد مراجعة أمهات كتب شروح السنة التي قد تعرضَت لشرح هذا الحديث لم نجد عالماً واحداً قد نصّ نصاً صريحاً على أن فعل معاذ كان بعد ورود النهي عن السجود، بل أن من العلماء الأعلام وهم: الإمام القرطبي، والإمام الجصاص، والحافظ ابن كثير قد صرحوا على أن هذا الفعل كان سائغاً مباحاً إلى وقت سجود معاذ.

• إيراد الشوكاني في [نيل الأوطار] لهذا الحديث للدلالة على إعذار الساجد لغير الله تعالى بالجهل وعدم تكفيره: ليس فيه حجة لأن سجوده رضي الله عنه كان على وجه التحية وإنما توقف بعض أهل العلم في تكفير الجاهل بهذا الموضع، لأنه قد ثبت مثل هذا السجود في شرائع من قبلنا، واعتبروا ذلك شبهة دارئة لحكم الكفر في هذا الموضع بالذات، بخلاف من يسجد لغير الله لطلب النفع والضر مثل عباد القبور، فإنه لا شبهة في تكفير من سجد مثل هذا النوع من السجود.
قال ابن حجر في [الإعلام بقواطع الإسلام ص ١٩،١٨] مُفرّقا بين النوعين مُبيّنا لعلة التوقف في تكفير الساجد للتحية: "...وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة لكفر فاعله، بخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشبهه في التعظيم في شريعة من الشرائع، فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية، فكان كافراً، ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه فاندفع الاستشكال واتضح الجواب عنه كما لا يخفى".
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعينَ ألفا لعكّاشة: [أنت منهم]: وفي روايةٍ للبخاري: [اللهم اجعله منهم] فيه جواز طلب الدعاء من الفاضل وهي مسألة خلافية، حكى النووي في [الأذكار] الإجماع على جوازه، وقال الصنعاني في [سبل السلام]: لا شك في جوازه واستدل بحديث عمر لما خرج معتمرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [يا أخي لا تَنسانا من دعائِكَ] (مسند أحمد: ضعيف)، وبالآية الكريمة {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}، وحديث أمِّ سليم في الصحيحين: (يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له).
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية على عدم مشروعيته وبعضهم توَسّط في ذلك فاشترط عدم المبالغة في تعظيم المدعو.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
• الفرق بين الصنم والوثن:

الصنم: ما نُحت على صورة سواء كانت لإنسان أو حيوان.
والوثن: ما عُبد على غير صورة كالحجر والشجر،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ: [اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد]، وحديث الرجل الذي استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأن ينحر ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية].
وذكر بعض أهل العلم أن بينهما عموم وخصوص والوثن أعم ولذلك جاء في السُنّة التصريح بمعبدوات ليست من جنس ما نُحت وصُوّر كالصنم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: [تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم].

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: [سبَقك بها عكاشة]: بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم باستخدامه المعاريض، ومثله ما جاء في صحيح مسلم: [ما بال رجال يقولون كذا وكذا وما بال رجال يفعلون كذا وكذا] وفي الحديث: [إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب] أخرجه البيقهي عن عمران بن حصين والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سدّ هذا الباب.

• مسألة: هل السبق إلى دخول الجنة دال على علوّ الدرجات؟
قال ابن القيم في [حادي الأرواح]: "ولايلزم من سبقِهم لغيرهم في دخولهم الجنة ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول..".
وقد يجتمعان وينفردان فأحوال الناس فيه متفاوتة.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
تلخيص مبحث:
تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عند شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنةً بالأئمة الإعلام.
من كتاب [عارض الجهل]، الصفحة (٩٥-١٢٢). ⬇️
• مسألة الإعذار بالجهالة معتبرة في جميع المسائل أصلها وفرعها ولكن ليست على إطلاقها، وقد نص كثير من أهل العلم على التفريق بين المسائل التي يصلح أن يكون فيها عذرا وبين التي لا تصلح -على اختلاف تعبيرهم عنها- وجعلها القرافي قاعدة في كتابه [الفروق] في الفرق الرابع والتسعون.
• اعترض بعضهم على هذا التقسيم وأنكره وبدّعه مدّعيا أنه عين تقسيم المتكلمين ممن تابع المعتزلة وغيرهم من المبتدعة واحتجوا بما ذكره ابن تيمية في [الماردينية]، وفيما يلي إيضاح هذا الإشكال:
١/ نصّ جمع من أهل العلم السنّة بما فيهم صاحب الماردينية شيخ الإسلام على تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع، مطابقة وتضمنا، نقلها المصنف في كتابنا هذا (ص ٩٩-١٠٣).

٢/ مناط التفريق في مسألة العذر بالجهل هو في باب مرتبة خفاء المسألة من ظهورها وشهرتها لا في نوعها أو في كونها من مسائل العقيدة أو الأحكام، فبعض المسائل المندرجة في الأصول مما لا يشتهر الدليل فيها أو تخفى فيها وجه الدلالة، كذلك مسائل الفروع لا يعتبر فيها العذر بالجهل مطلقا فمنها ما هو معلوم بالاضطرار مشتهر بين المسلمين ومنها ما هو من دقيق المسائل المتفرعة عن غيرها، كذلك يعتبر حال الجاهل أو المتأول الواقع في الكفر بحسب مرتبة ظهور المسألة كما تقدم وبحسب وجوده وتمكنه من دفع الجهل كناشيءٍ ببادية بعيدة أو حديثِ عهدٍ بإسلام.
وبذلك يُدفع ادعائهم في حصر العذر بالجهل في مسائل دون غيرها وإن كانت جملة ابن تيمية صادقة في مجملها، وفي بيان تفصيلها محاججتهم.
قال المصنف: وهذا ما بينه ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام حيث يقول: "فإنّ كثيرا من مسائل الفروع يكفر جاحدها، وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها". [مختصر الصواعق المرسلة ٥١٥/٢].

٣/ عنى الشيخ ابن تيمية بالتقسيم المبتدَع ما وضعه أهل البدع من المتكلمين مَن تابع المعتزلة والجهمية والرافضة في وضعهم لهذه الأصول حيث جعلوا الإيمان ومعرفة الله والعلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم متوقف على إثباتها وكفّروا بها -غير عاذرين بخطأ ولا جهل ولا تأويل- من خالفها، كمسائل العرض والجوهر والجسم والحيز وامتناع الحوادث وغيرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ".. وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولاً زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا بها، وأن معرفتها شرط في الإيمان أو واجبة على الأعيان هم أهل البدع عند السلف والأئمة، وجمهور العلماء يعلمون أن أصولهم بدعة في الشريعة، لكن كثيراً من الناس يظن أنها صحيحة في العقل، وأما الحذاق من الأئمة، ومن اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقل مبتدعة في الشرع، وأنها تناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية التي يقال أنها أصول الدين -فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة في العقل المبتدعة في الشرع هم الكفار لا من خالفهم، .." [منهاج السنة النبوية (۳/ ۲۲، ۲۳)]
وقال في [درء التعارض (١٤٤/١)]: ".. ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام: إن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل، وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم كأتباع صاحب «الإرشاد» وأمثالهم. فيقال لهم: هذا الكلام تضمن شيئين؛ أحدهما: أن أصول الدين هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرع، والثاني: أن المخالف لها كافر، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض".
وبهذا تستطيع أن تفهم معنى كلام شيخ الإسلام في «الماردينية» الذي يقول فيه:
"فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض"، وإذا قارنت بين النصين عرفت ما هي البدعة التي أخذها متأخرو الفقهاء عن المعتزلة وأمثالها من أهل البدع وهي بنص تفسير شيخ الإسلام في درء التعارض:
"قولهم أن أصول الدين التي يكفر مخالفها وهي علم الكلام المعروف بمجرد العقل".
ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله
• مسألة الإعذار بالجهالة معتبرة في جميع المسائل أصلها وفرعها ولكن ليست على إطلاقها، وقد نص كثير من أهل العلم على التفريق بين المسائل التي يصلح أن يكون فيها عذرا وبين التي لا تصلح -على اختلاف تعبيرهم عنها- وجعلها القرافي قاعدة في كتابه [الفروق] في الفرق الرابع…
٤/ أشار شيخ الإسلام في غير موضع أن المتكلمين وأتباعهم قد أدخلوا في أصول الدين ما ليس منه وعلّقوا الكفر بهذه الأصول المبتدَعَة، وقد نص ابن تيمية على هذا المعنى في [درء التعارض] نقلها المصنف في كتابنا هذا (ص ١١٤-١١٦).
وفيها قال رحمه الله: "ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعاً بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر من الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها هو تركيباً وجسيماً .. ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة، ثم كفروا من خالفهم فيها، والخوارج الذين تأولوا آيات القرآن وكفّروا من خالفهم فيها أحسن حالاً من هؤلاء، فإن أولئك علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان".

٥/ أنّ أهل الكلام ضبطوا أصولهم بطرق فاسدة مخالفة للنصوص الشرعية، وقد شدد أهل العلم النكير عليهم فيها، فهم يقولون:
- أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الأصول ويجوز في الأحكام، وفي ذلك تعطيل ورَدّ لكثير من النصوص الشرعية،  كالأحاديث والآثار الواردة في إثبات الصفات كصفة العلو والنزول والمجيء والقَدَم وغيرها.
"ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جَوَّزَ الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلفُ المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولاً وفروعاً، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد ومن خالفه فهو كافر، أو فاسق، أما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين، ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه، وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً مما سموه فروعاً، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم؛ منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع، وهذا من أبطل الباطل .. ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك، وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة، وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسم باطل يجب إلغاؤه". وقال: "وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين". [مختصر الصواعق المرسلة (٥١٠/٢)].
فجنس هذا الضابط باطل:
- لمصادمته النص.
- ومخالفته الإجماع.
- ولتبعية حكم الله تعالى آراء الرجال!
- وتبعية الحقائق للعقائد، فمن اعتقد تحريم شيء كان حكمه محرما ومن اعتقد حِلّه كان في نفسه حلالا، فينتفي الخطأ عن الجميع ويُرفع حكم الله تعالى فيمن اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، ولا يوافق أحد حكم الله تعالى إذ ليس لله في ذلك حكم معين!
فليس لقوله صلى الله عليه وسلم [لقد حكمتَ فيهم بحكم الله تعالى الملك] من معنى، ولا لقوله: [وإن سألوك أن تنزلهم إلى حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا]، ولا لقوله [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] وهكذا دواليك.

وبهذا يتبين لك الاختلاف الكبير بين تقسيم المتكلمين وتقسيم أهل السنة المسائلَ باعتبار منزلتها إلى أصول وفروع وفي أي باب* وما كان مستندهم في هذا التقسيم، ومراد شيخ إلاسلام من تبديعه لهذا التقسيم وإيضاح قصده وما أجمل من كلامه بجمع ما ذكره في نصوص عدة والمقابلة بينها.


-------------
(*): قال المصنف: قال الشيخ الفوزان: "وشيخ الإسلام يقصد بتقسيمه إلى أصول وفروع من حيث التكفير لا من حيث الواقع فإن مسائل الدين ليست على حد سواء ولا يجوز حصر التكفير في مسائل الأصول فقط". أفاده الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب.
🎙

*📚 بيانُ صور الشرك المعاصر وخطر العصبية القومية*

*قال شيخنا:*

أردت أن أختم بشيء مهم جدًّا فاتني، وهي خاتمة الشيخ العالِم المُدقّق عبد الرحمن الدوسري على كتاب كشف الشبهات، وهي خاتمة مهمة أختم بها.

يقول الشيخ في هذه الخاتمة:

إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في كتاب كشف الشبهات عالج شرك التخريف المتمثل في دعاء الأموات والغائبين، وتقديس القبور.

ثم حدثت في أزمنتنا ضروبٌ من الشرك، برزت بأسماء وألقاب ينخدع بها الجهلة، ويتعلّق بها المُغرضون والحاقدون.

ثم قال الشيخ - وألخّص كلامه -: والذي تولى كِبْر هذا هم اليهود والمجوس، لما خافوا من البعث الإسلامي الصحيح الذي دعا إليه الشيخ، فكسبوا أنصارًٍا من بني جلدتنا، وألهبوا حماس الجهلة بنعرات العصبية القومية في كل أمة إسلامية.

فظهرت الوثنية الجديدة: عبادة المادة والشهوات، وتقديس الأشخاص بحجة الجنسية والوطنية، حتى تكوَّنت في المحيط الإسلامي والعربي رِدّةٌ جديدة.

جلبوا بها موالاة أعداء الله بحجة الجنس والوطن، وتعطيل الشريعة بحجة "التطوير" الفاسد؛ حتى قال قائلهم: بلادك قدّمها على كل مِلّة، ومن أجلها أَفطِر، ومن أجلها صُم. أهـ

بارك الله في الشيخ، فهذه خاتمة جيّدة أشار فيها إلى نوعٍ خطيرٍ وقع فيه كثير من الناس.

نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
وبهذا أختم.

*🎙الشيخ أبو العلا الراشد*
التعليق على رسالة كشف الشبهات
الحمد لله على التمام شرح رسالة مفيد المستفيد في عشرين مجلسا
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لشيخنا العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي
أقسام التبرك:

١/ تبرك مشروع: أن يكون في أمر شرعي معين منصوص عليه أنّ البركة فيه، من ذلك:
- القرآن: {كتاب أنزلناه إليك مباركٌ} ففي قراءته الحرف بعشر حسنات، وفي العمل به الهدى والبشرى والرحمات، وكذا في الاستشفاء به وغير ذلك من عظيم فضله، ولا يجوز التمسح بورق المصحف ولا اعتقاد البركة فيه.
- الأمور المحسوسة: كالتعليم والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما كان فيه بركة من زمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والبكور، أو مكان كالبركة في المساجد الثلاثة وما يختص فيها من مضاعفة أجر الصلاة.

٢/ تبرك ممنوع:
- ما كان شركا أكبر: كالتبرك بالشجر والحجر والآثار والأضرحة والقبور والمشاهد وأجساد الصالحين وريقهم ونحو ذلك.
إذا اعتقد المتبرك أن تمرّغه أو التصاقه بتلك البقعة تضره أو تنفعه فهذا شرك أكبر باتفاق العلماء، وإلى ذلك جنح ابن تيمية في [الاقتضاء].
• قال الشيخ ابن ناصر السعدي: فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم يكفر.
- ما كان محرما: كمن تبرك بالبقعة معتقدا أنّها سبب لحصول البركة دون اعتقاد البركة في ذاتها، وهو ذريعة من ذرائع الشرك حكاه ابن تيمية في [الاقتضاء] وابن سعدي في [مقاصد التوحيد].
قال ابن تيمية في [الاقتضاء]: "وأما التمسح بالقبر -أي قبر كان- وتقبيله، وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك، قال الله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} [نوح: ٢٣ - ٢٤]".
ولأن العامة قد تتجاوز هذا الحد، ولأجل ذلك قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
HTML Embed Code:
2025/06/30 17:07:46
Back to Top