TG Telegram Group Link
Channel: ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله
Back to Bottom
• مراتب الناس في تحقيق التوحيد:

قال ابن قاسم في [حاشيته]: وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوب:
- فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي.
فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصي.
- والمندوب تحقيق المقربين، تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا حصل تحقيقه بما ذكر، فقد حصل الأمن التام، والاهتداء التام.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في [قرة العيون]: وتحقيق التوحيد عزيز في هذه الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخُلّص، الذين أخلصهم الله جل وعلا واصطفاهم مِن خلقه كما قال تعالى في يوسف: {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلِصين}.
بكسر اللام في قراءة غير أهل المدينة والكوفة، أي: المخلصين لله الطاعة والعبادة.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
• عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: [عُرضت عليّ الأمم فرأيتُ النبيّ ومعه الرهط..] الحديث.
احتمل العرض فيه معنيان:
- عرض في المنام.
- أو عرض في اليقظة.
والأرجح هو الثاني، وجنح إليه القرطبي والقاضي عياض والشيخ ابن باز وابن عثيمين والخطابي والنووي.
و ما جاء في الصحيح من حديث ثوبان: [إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها..] فهذا عرض اليقظة.
قال القاضي عياض في [الشفا]: "[زُويت ليَ الأرض: أي جُمعت وقُبضت"، وقد ذهب بعض أهل العلم أن الله تعالى قوّى بصَر النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك البعيد من مَوضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، فيكون طيّ الأرض على قولهم حقيقة، وإليه مال القرطبي في تفسيره.

• وفي قوله صلى الله عليه وسلم في [المتفق]: [فنظرتُ فإذا سواد عظيم]: ولفظ مسلم: [ولكن انظر إلى الأفق فنظرتُ فإذا سوادٌ عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخَرِ فإذا سوادٌ عظيمٌ فقيلَ لي: هذِهِ أُمَّتُكَ..]، وفي رواية: [فقيل لي انظر عن يمينك فنظرتُ فإذا الظِّرابُ قد سُدَّ بوجوهِ الرجالِ] فهذا السواد بهذه الروايات أعظم من الأول الذي جاء في [المتفق].

- التعليق على قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى -
• الحكم في بعض أساليب الرقاة في الرقية الشرعية:

١/ القراءة على المريض مباشرة بالقرءان الكريم، فجائز، حُكي في ذلك الإجماع عن ابن عبد البر والبغوي والنووي وابن حجر.

٢/ القراءة على الماء أو ماء زمزم أو الزيت ثم يشربها المريض، ذكر أهل العلم أنها جائزة وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين.
وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه رُقي بالماء وثبت عن ابن القيم أيضا، ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم [لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك].

٣/ بكتابتها بطاهر ثم غمسها في الماء.
اختلف أهل العلم في ذلك:
- ذهب إلى جوازها: عائشة رضي الله عنها ومجاهد بن جبر وأبو قِلابة والأوزاعي والإمام أحمد وبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: [لا بأس بالرقى ما لم يكن فيك شركٌ]، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: [من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل].
وصحّ عند (البخاري) عن عائشة رضي الله تعالى عنها: تُحَدِّثُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ، بَعْدَما دَخَلَ بَيْتَهُ واشْتَدَّ وجَعُهُ: [هَرِيقُوا عَلَيَّ مِن سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَلْ أوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أعْهَدُ إلى النّاسِ وأُجْلِسَ في مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ..] فقاسوا عليه القراءة على الماء والكتابة بالطاهر وغمسه فيه، لكن نصّ على تحريمه سدا للذريعة جمعا من أهل العلم وقالوا تركها أولى وللجنة الدائمة نصّ على أنها خلاف الأولى في [أجزاء العقيدة الأولى].
ونصّ آخرون على منعها منهم الحسن البصري والنخعي، وقال ببدعيتها بعض أهل العلم.

• مسألة: هل يجوز الرقية بغير القرءان والأدعية الشرعية أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك:
- فرخّص فيها بعضهم لعموم قول عوف بن مالك قال: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك].
- ومنعه آخرون، وقالوا أن مبنى الرقية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المعوذتين رقية والفاتحة رقية والبقرة رقية فالسنة في الاقتصار على ذلك.

- شرح شيخنا على كتاب التوحيد -
• السابّ والهازل بشيء من ذكر الله تعالى أو شرعه أو دينه مرتد خارج عن الإسلام بشرط أن يكون هزله أو سبّه واضح الدلالة.
ذلك أنه باستخفافه أو استهزائه أو ازدرائه لشيء من شعائر الله ودينه ينقض ما تضمنته شهادة التوحيد من إخلاص المحبة لله تعالى وتعظيمه والانقياد لأمره، المستلزم للشك والتكذيب والبغض.
قال رحمه الله في [الصارم المسلول]: "إن الانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهذان ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد".
قال ابن السعدي: فإن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم اللّه، وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل، ومناقض له أشد المناقضة‏.‏
وعدّه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من النواقض المجمع عليها فقال: الاستهزاء بالله أو بكتابه أو بآياته أو برسوله، مَن فعل ذلك فقد كَفر.

• نصّ شيخ الإسلام في [الصارم] أنّ الهازل والسّاب لا تُقبل توتبه، قال وذلك لعلتين:
- الأولى: أن صاحب الحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحيّ حتى يعفو عمّن سبّه.
- والثاني: زجرا لأمثاله، فإن بعض الناس إذا وقع السيف عليه ادعى التوبة.

• وسُئل هل يُقتل ردّة حتى مع توبته؟
ذكر أنه يقتل ردّة على ما ظهر منه، وأمره إلى الله جل وعلا.
وإن كان من غير أهل الملة كالنصراني فإنه يُقتل إجماعا -كافرا أصليا كان أو ذميّا أو مُعاهدا- وبفعل ذلك ينتقض عهده وتخفر ذمته، وقد أورد رحمه الله آثارا كثيرة في ذلك، ولو أسلم لا يُؤسر ولا يُمنّ عليه بل يتعيّن قتله.
قال في [الصارم]: "وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين".
وقال: "فإذا طعن الذمّي في الدين فهو إمام في الكفر فيجب قتاله لقوله تعالى: {وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ} فيجب قتله بنصّ الآية.
وقد ذكر رحمه الله أن سبب تأليفه [للصارم] إهانة أحدُ قساوسة النصارى واستهزاءه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قد ذكر أنه من سمع الساب -أي سابّ النبي صلى الله عليه وسلم- وكان سبّه صريحا جاز له أن يقتله بشرط أن لا تكون هناك مفسدةً في قتله.

• لا يشترط القصد في الاستهزاء أو السب فمن تكلم بكلمة ظاهرها الاستهزاء بالله أو سبّه أو سبّ رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل منه دعوى عدم قصده بل يجري الحكم على ما وقع في الظاهر.
قال الشيخ سليمان في [التيسير]: وفيه دلالة أنّه من نطق بكلمة الكفر أنّه يكفر ولو كان جاهلا وإن ادعى أنه لا يعتقد معناها.

• هل هذه الآية -آية التوبة- نزلت في المنافقين أم في المؤمنين؟
- ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام في [الصارم] والحافظ الحكمي وابن عثيمين وصالح آل الشيخ إلى أنها نزلت في المنافقين، وبهذا فسرها ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير كما جاء عند ابن جرير.
- وذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ سليمان في [التيسير] وعبد الرحمن بن حسن وابن عثيمين -في شرحه على كتابه التوحيد قوله الأول في فتاوى العقيدة- أنّها نزلت في رجال من المسلمين كفروا باستهزائهم، وأخذوا بظاهرها.
- وذكر شيخ الإسلام قولا وسطا في كتابه [الإيمان]: أنه لا يمتنع أن تكون الآية قد نزلت في أقوام من المنافقين وأقوام من المسلمين كانوا ضعيفي الايمان.

• ما حكم الاستهزاء بالعالم أو الفقيه أو المطوع أو أهل الدين:
ذكر أهل العلم أن ذلك على نوعين:
١/ السخرية والاستهزاء بأشخاصهم كثيابهم أو بصفتهم الخَلقية أو الخُلقية ولمزهم بأوصاف نحو العمى والعور والقبح، فهذا محرم وهو أشد تحريما من السخرية بمن ليس بأهل العلم، لقوله تعالى: {لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ}.
٢/ السخرية والاستهزاء بأهل الصلاح لأجل صلاحهم أو بأهل العلم لأجل علمهم، فهذا كفر وردّة، إذ أنّ المقصود منه الاستهزاء بدين الله الذي يحملونه لا أشخاصهم بل على استقامتهم وعلمهم.
• قال في [قرة عيون الموحدين]: وفيه بيان أنّ الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عملٍ يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله.
وفي الحديث: [إنّ الرّجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريفا].
HTML Embed Code:
2025/07/02 14:10:29
Back to Top