TG Telegram Group & Channel
ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله | United States America (US)
Create: Update:

٤/ أشار شيخ الإسلام في غير موضع أن المتكلمين وأتباعهم قد أدخلوا في أصول الدين ما ليس منه وعلّقوا الكفر بهذه الأصول المبتدَعَة، وقد نص ابن تيمية على هذا المعنى في [درء التعارض] نقلها المصنف في كتابنا هذا (ص ١١٤-١١٦).
وفيها قال رحمه الله: "ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعاً بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر من الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها هو تركيباً وجسيماً .. ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة، ثم كفروا من خالفهم فيها، والخوارج الذين تأولوا آيات القرآن وكفّروا من خالفهم فيها أحسن حالاً من هؤلاء، فإن أولئك علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان".

٥/ أنّ أهل الكلام ضبطوا أصولهم بطرق فاسدة مخالفة للنصوص الشرعية، وقد شدد أهل العلم النكير عليهم فيها، فهم يقولون:
- أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الأصول ويجوز في الأحكام، وفي ذلك تعطيل ورَدّ لكثير من النصوص الشرعية،  كالأحاديث والآثار الواردة في إثبات الصفات كصفة العلو والنزول والمجيء والقَدَم وغيرها.
"ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جَوَّزَ الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلفُ المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولاً وفروعاً، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد ومن خالفه فهو كافر، أو فاسق، أما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين، ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه، وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً مما سموه فروعاً، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم؛ منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع، وهذا من أبطل الباطل .. ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك، وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة، وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسم باطل يجب إلغاؤه". وقال: "وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين". [مختصر الصواعق المرسلة (٥١٠/٢)].
فجنس هذا الضابط باطل:
- لمصادمته النص.
- ومخالفته الإجماع.
- ولتبعية حكم الله تعالى آراء الرجال!
- وتبعية الحقائق للعقائد، فمن اعتقد تحريم شيء كان حكمه محرما ومن اعتقد حِلّه كان في نفسه حلالا، فينتفي الخطأ عن الجميع ويُرفع حكم الله تعالى فيمن اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، ولا يوافق أحد حكم الله تعالى إذ ليس لله في ذلك حكم معين!
فليس لقوله صلى الله عليه وسلم [لقد حكمتَ فيهم بحكم الله تعالى الملك] من معنى، ولا لقوله: [وإن سألوك أن تنزلهم إلى حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا]، ولا لقوله [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] وهكذا دواليك.

وبهذا يتبين لك الاختلاف الكبير بين تقسيم المتكلمين وتقسيم أهل السنة المسائلَ باعتبار منزلتها إلى أصول وفروع وفي أي باب* وما كان مستندهم في هذا التقسيم، ومراد شيخ إلاسلام من تبديعه لهذا التقسيم وإيضاح قصده وما أجمل من كلامه بجمع ما ذكره في نصوص عدة والمقابلة بينها.


-------------
(*): قال المصنف: قال الشيخ الفوزان: "وشيخ الإسلام يقصد بتقسيمه إلى أصول وفروع من حيث التكفير لا من حيث الواقع فإن مسائل الدين ليست على حد سواء ولا يجوز حصر التكفير في مسائل الأصول فقط". أفاده الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب.

ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله
• مسألة الإعذار بالجهالة معتبرة في جميع المسائل أصلها وفرعها ولكن ليست على إطلاقها، وقد نص كثير من أهل العلم على التفريق بين المسائل التي يصلح أن يكون فيها عذرا وبين التي لا تصلح -على اختلاف تعبيرهم عنها- وجعلها القرافي قاعدة في كتابه [الفروق] في الفرق الرابع…
٤/ أشار شيخ الإسلام في غير موضع أن المتكلمين وأتباعهم قد أدخلوا في أصول الدين ما ليس منه وعلّقوا الكفر بهذه الأصول المبتدَعَة، وقد نص ابن تيمية على هذا المعنى في [درء التعارض] نقلها المصنف في كتابنا هذا (ص ١١٤-١١٦).
وفيها قال رحمه الله: "ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا فيبتدعون بدعاً بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر من الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها هو تركيباً وجسيماً .. ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة، ثم كفروا من خالفهم فيها، والخوارج الذين تأولوا آيات القرآن وكفّروا من خالفهم فيها أحسن حالاً من هؤلاء، فإن أولئك علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان".

٥/ أنّ أهل الكلام ضبطوا أصولهم بطرق فاسدة مخالفة للنصوص الشرعية، وقد شدد أهل العلم النكير عليهم فيها، فهم يقولون:
- أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الأصول ويجوز في الأحكام، وفي ذلك تعطيل ورَدّ لكثير من النصوص الشرعية،  كالأحاديث والآثار الواردة في إثبات الصفات كصفة العلو والنزول والمجيء والقَدَم وغيرها.
"ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جَوَّزَ الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلفُ المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولاً وفروعاً، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد ومن خالفه فهو كافر، أو فاسق، أما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين، ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه، وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً مما سموه فروعاً، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم؛ منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع، وهذا من أبطل الباطل .. ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك، وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة، وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسم باطل يجب إلغاؤه". وقال: "وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين". [مختصر الصواعق المرسلة (٥١٠/٢)].
فجنس هذا الضابط باطل:
- لمصادمته النص.
- ومخالفته الإجماع.
- ولتبعية حكم الله تعالى آراء الرجال!
- وتبعية الحقائق للعقائد، فمن اعتقد تحريم شيء كان حكمه محرما ومن اعتقد حِلّه كان في نفسه حلالا، فينتفي الخطأ عن الجميع ويُرفع حكم الله تعالى فيمن اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، ولا يوافق أحد حكم الله تعالى إذ ليس لله في ذلك حكم معين!
فليس لقوله صلى الله عليه وسلم [لقد حكمتَ فيهم بحكم الله تعالى الملك] من معنى، ولا لقوله: [وإن سألوك أن تنزلهم إلى حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا]، ولا لقوله [إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] وهكذا دواليك.

وبهذا يتبين لك الاختلاف الكبير بين تقسيم المتكلمين وتقسيم أهل السنة المسائلَ باعتبار منزلتها إلى أصول وفروع وفي أي باب* وما كان مستندهم في هذا التقسيم، ومراد شيخ إلاسلام من تبديعه لهذا التقسيم وإيضاح قصده وما أجمل من كلامه بجمع ما ذكره في نصوص عدة والمقابلة بينها.


-------------
(*): قال المصنف: قال الشيخ الفوزان: "وشيخ الإسلام يقصد بتقسيمه إلى أصول وفروع من حيث التكفير لا من حيث الواقع فإن مسائل الدين ليست على حد سواء ولا يجوز حصر التكفير في مسائل الأصول فقط". أفاده الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب.


>>Click here to continue<<

ملخصات وفوائد منتقاة من دروس الشيخ أبي العلا الراشد حفظه الله




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)