TG Telegram Group Link
Channel: جامع الاستفتاءات / شيخ عادل ال جوهر
Back to Bottom
الزواج حال الوقوع في الحرام
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب الزواج على البالغ المتمكن إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى الوقوع في الحرام كالاستمناء -مثلًا-؛ بسبب عدم زواجه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- من يقع في الحرام؛ بسبب عدم وجود الزوجة؛ يجب عليه أن يتزوّج. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يجب عليه أن يتزوّج .(المسائل الإسلامية، م ٢٧٨٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجب.(منهاج الصالحين، م ١٠٤٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يجب .(المسائل المنتخبة، م ١٠٢٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يكون واجبًا إذا كان عدمه يؤدي إلى الوقوع في الحرام .(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجب عليه أن يتزوّج .(المسائل الإسلامية، م ٢٧٧٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجب .(المسائل المنتخبة، م ١٠٢٩).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
أعلنَ مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر شوال، ويوم الجمعة الموافق (١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٥هـ، و نسألكم الدعاء
استهلال شهر ذو القعرة ١٤٤٥هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلن مجلس الاستهلال الشرعي بالقطيف والدمام بأن يوم الخميس الموافق ٩ مايو ٢٠٢٤م هو المتمم لشهر شوال المكرم وأن يوم الجمعة هو غرة شهر ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الزواج من أخت الملوط
(حال البلوغ)
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز الزواج من أخت الملوط به، إذا كان الفاعل والمفعول به بالغين ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يجوز على الاحوط وجوبًا زواج اللائط البالغ من اخت الملوط به البالغ.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يجوز في فرض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-نعم تحرم على الاحوط وجوبًا.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-على رأي سماحة الشيخ لا ينشر
(الحرمة)، وهو خلاف المشهور.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-نعم، تحرم أم المفعول وأخته وبنته على الفاعل حرمة مؤبدة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجوز زواج اللائط من اخت الملوط به.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجوز الزواج من أخت الملوط به في مورد السؤال، لأن مورد الحرمة هو فيما لو كان الملوط به غير بالغ.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
مكتبة الكوثر - الأحساء- للطلب تواصل على هذا الرقم:
‎+966 59 418 7722


للطلب والاستفسار عبر الوتساب :
‎+965 506 99880

مكتبة تدوين ، دولة الكويت

ملاحظة: التوصيل إلى القطيف وما جاورها مجانًا.
راتب التقاعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لمرجعنا سماحة السيد علي الحسيني السيستاني المرجع الأعلى دام ظله دوام الصحة والعافية ولكم.
السؤال:
تلتـزم كثير من جهات العمل لموظفيها بعد نهاية مدة عملهم بمرتبات شهرية يعطوها، وتكون هذه الرواتب حصيلة ما يستقطع من الموظف خلال مدة الخدمة بنسبة معينة متفق عليها توضع عند مؤسسة حكومية تعرف في بلادنا بالتأمينات، وهي الجهة التي تسلم الموظف الراتب شهريًا بعد انتهاء مدة خدمته الوظيفية في جهة العمل.
والمعروف بالراتب التقاعدي ، وايضا ما يستلمه الموظف من بدلات ومكافئات
والسؤال:
فهل يتعلق الخمس به في هذا الصور:

الأوّل: أن يكون العقد بينهما هبة مشروطة ومعوضة، وذلك بأن يهب الموظف المؤسسة المال شرط أن تعوضه مقابله في الفترة المتفق عليها بينهما.

الثاني: أن يكون العقد بينهما عقد شركة استثمارية، فيضع كل واحد من الطرفين مقدارًا معينًا من رأس المال، ويقوم الطرف الأول بالعمل، به، وتكون الأرباح بعد ذلك مقدرة بكيفية معينة بينهما.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجب الخمس في الراتب التقاعدي إلّا إذا بقي لديه سنة كاملة بعد القبض، هذا إذا لم يكن الاقتطاع من الراتب على أن يكون ديناً في ذمّة الدولة بل كان تملّكاً من الدولة برضاه وإلّا فإنّه يثبت الخمس في المبلغ المستقطع وله أن يحتسب نسبة من الراتب التقاعدي كلّ شهر إرجاعاً لما اقتطع على حدّ ما كان يقتطع شهرياً من راتبه، وإن شاء احتسب كلّ ما يدفع إليه أوّلاً من المقتطع حتى ينفذ المبلغ المقتطع.

مكتب السيد السيستاني (دام ظله) - النجف الاشرف
www.sistani.org

١ ذو القعدة ١٤٤٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
الاستئذان من الزوج للخروج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا إذن الزوج لزوجته الذهاب إلى مكان ما -مثلًا- بيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج إلى مكان آخر دون إذنه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-يجب عليها الاستئذان .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-يجب الاستئذان .(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجب الاستئذان ولو بالتوكيل من قِبَله في الإذن.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-يجب أن يكون المكث خارج الدار بإذن الزوج سواء اتحد المكان الذي تذهب إليه الزوجة أو تعدد.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-يجب الاستئذان، إلا إذا كانت تعلم برضاه لو عرف.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-لا يجب في المدة التي أذن بها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
المنع من المقاربة الزوجيّة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
اذا امتنع الزوج عن النفقة فهل يحقّ للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجيّة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و في جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج-إذا كان عدم الإنفاق عدواناً فيسقط وجوب التمكين، وإلاّ فلا يحق لها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-ليس لها ذلك، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتّخاذ الإجراء المناسب.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا يحق لها الامتناع عن ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا أخلّ الزوج بحقوق زوجته الواجبة عليه، لا يحق لها منعه من الإستمتاعات الجنسية، بل عليها وعظه وإرشاده أولًا لسلوك الطريق الصحيح في التعامل والعشرة، فإن لم ينفع رفعت أمرها للقضاء الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن اداء حقه، نعم لها ان ترفع امره للحاكم الشرعي، فيلزمه لاداء الحق ومع امتناعه له تعزيره.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
إرث الزوج لوحده
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا توفيت الزوجة ولم تترك وارثًا إلا زوجها فما هو نصيبه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- النصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى.(منهاج الصالحين،م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- المال كله للزوج في مفروض السؤال. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه.(منهاج الصالحين،
م ١٠٥٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-النصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى.(منهاج الصالحين،م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- النصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى.(منهاج الصالحين،م ٥٧٨).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- له كل المال.(أحكام الولايات ،ص ١٣٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- له كل المال.(المسائل الإسلامية، ص ٧٣١).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-النصف لزوجها بالأصل ويرد عليه النصف الثاني أيضًا.(منهاج الصالحين،
م ٧٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه(فتصير التركه كلها له).(منهاج الصالحين،م ٣٤٠٠).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
إرث من لا أبناء له إلا زوجته
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا توفي شخص وليس لديه ابوين و لا أولاد، ولم يترك إلا زوجته ،فما هو نصيبها من الارث ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لزوجته الربع فرضًا والباقي للإمام.
(منهاج الصالحين، م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-في فرض السؤال ترث الزوجة الربع والباقي للإمام عليه السلام يعطی للفقيه الجامع للشرائط.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لزوجته الربع فرضًا، ولا يرد عليها الباقي بل يكون للإمام عليه السلام على الأقرب.(منهاج الصالحين، م١٠٥٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-لزوجته الربع فرضًا والباقي للإمام.
(منهاج الصالحين، م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-للزوجة منه ربع التركة وكان الباقي للإمام (ع).( التقوى م٢٢٣).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لها الربع والباقي للإمام على الأقوى.(منهاج الصالحين، م ٥٧٨).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لها الربع والباقي للإمام عليه السلام
(أحكام الولايات، ص١٣٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-ولها الربع والباقي للامام.(منهاج الصالحين، م٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لزوجته الربع فرضًا والباقي للإمام.
(منهاج الصالحين، م ١٧٨٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
الخروج من البيت -بدون إذن- الزوج
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: هل يصح للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوج؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-لابأس به.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وان لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج. (الفوائد الفقيهة، ج ٢، س ٦١٧).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-یمکن للرجل ان لایقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به فی ضمن العقد لزم علیه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج-كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.(الموسوعة الفقهية، ج٣٩، ص١١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك اضغط على:
https://hottg.com/adelaljohr
تابع قناة جامع الاستفتاءات في واتساب:
https://cutt.us/8NiTH
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
الشيخ عادل ال جوهر    
HTML Embed Code:
2024/05/17 19:08:10
Back to Top